وقد ذهب الآمدي في المسألة إلى تفصيل مبني على ما لا نوافقه عليه فلذلك لم نورده [1] .
قال(قالت: الحنفية لا يعلل بالقاصرة لعدم الفائدة.
قلنا: معرفة كونه على وجه المصلحة فائدة.
ولنا: أنّ المتعدية توقفت على العلة [2] فلو توقفت هي عليها لزم الدور).
المسألة الخامسة [3] : أطبق النّاس كافةً على صحة العلّة القاصرة [4] ، وهي المقصورة على محل النّصّ المنحصرة فيه التي لا تتعداه
(1) ينظر: رأي للآمدي في الإحكام: 3/ 304 - 305. ولطوله اكتفينا بالعزو.
(2) في (غ) : العلية.
(3) تفاصيل هذه المسألة: في المعتمد لأبي الحسين: 2/ 801، والعدة لأبي يعلى: 4/ 1379، والتبصرة للشيرازي: ص 452، وشرح اللمع له: 2/ 841، والمستصفى: 2/ 345، والوصول: لابن برهان: 2/ 269، والتمهيد لأبي الخطاب: 4/ 61، والمحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 423، والتحصيل للسراج الأرموي: 2/ 231، والحاصل للتاج الأرموي: 2/ 938، وروضة الناظر لابن قدامة: ص 2/ 315، والإحكام للآمدي: 3/ 311، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3519. ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 217. وكشف الأسرار: 3/ 315، والمسودة: ص 411، والتحرير مع التيسير: 4/ 5، وشرح الكوكب المنير: 4/ 53، ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت: 2/ 276، وشرح التلويح: 2/ 66، نشر البنود: 2/ 138، مفتاح الوصول للتلمساني: ص 686، وتخريج الفروع للزنجاني: ص 47، إحكام الفصول: ص 556، رفع الحاجب على مختصر ابن الحاجب لابن السبكي: 2/ اللوحة 139 - 140.
(4) العلّة القاصرة: هي التي لم تتجاوز محل النص الذي وجدت فيه سواء كانت منصوصة أم مستنبطة كتعليل حرمة الربا في النقدين بالجوهرية والثمنية. =