فهرس الكتاب

الصفحة 2523 من 3261

واستدل المصنف على جوازه: بأن الأمارة مبدأ الحكم، أي: تصلح أن تكون طريقًا للحكم، فيجوز الإجماع عليها [1] قياسًا على الدليل.

ولم يتكلم في الوقوع، وقد استدل عليه الإمام: بأن الصحابة أجمعت في زمان عمر - رضي الله عنه - (على أن حدَّ الشارب ثمانون، وهو بطريق الاجتهاد، لما روى أن عمر - رضي الله عنه -) [2] - شاور الصحابة في ذلك، فقال علي - رضي الله عنه:"أراه إذا سكر هَذَى، وإذا هَذَى افترى، وحَدُّ المفتري ثمانون" [3] .

وقال عبد الرحمن (بن عوف) [4] - رضي الله عنه:"هذا حَدٌّ وأقل الحد ثمانون" [5]

(1) في (غ) :"عنها".

(2) سقطت من (ت) .

(3) أخرجه الدارقطني 3/ 157، في كتاب الحدود، رقم الحديث 223، بلفظ:"فقال علي - رضي الله عنه: نراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون". وكذا الحاكم في المستدرك 4/ 375 - 376، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 320 - 321، وفي معرفة السنن 6/ 458. وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 842، في الأشربة، باب الحد في الخمر. والشافعي في مسنده ص 286. وأبو داود في السنن 4/ 628، في كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، حديث رقم 4489. قال الحافظ في تلخيص الحبير 4/ 75:"وهو منقطع؛ لأن ثورًا لم يلحق عمر بلا خلاف، لكن وصله النسائي في الكبرى (3/ 253) ، والحاكم من وجه آخر عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق. (انظر: المصنف 7/ 378، رقم الحديث 13542) ، عن معمر عن أيوب عن عكرمة لم يذكر ابن عباس. وفي صحته نظر. . .".

(4) سقطت من (ت) .

(5) أخرجه مسلم 3/ 1330 - 1331، في كتاب الحدود، باب حد الخمر، رقم 1706، بلفظ:"فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين". وفي رواية:"فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخفِّ الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين".=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت