أحدها: أنه جائز واقع. وعليه الجمهور [1] .
والثاني: جائز غير واقع [2] .
والثالث: أنه غير ممكن (وذهب إليه) [3] ابن جرير الطبريّ، وكذلك داود الظاهري [4] لكنه بناه على أصله في منع القياس.
والرابع: إن كانت الأمارة جَلِيَّة [5] جاز وإلا فلا [6] .
ثم اختلف القائلون بالوقوع في أنه هل يحرم مخالفته (إذا وقع، مع إطباقهم على أنه حجة؟ والحق أنه تحرم مخالفته [7] [8] .
(1) انظر: الإحكام 1/ 264، نهاية الوصول 6/ 2638، البحر المحيط 6/ 399، شرح التنقيح ص 339، تيسير التحرير 3/ 256، فواتح الرحموت 2/ 239، المسودة ص 328، التمهيد 3/ 288، شرح الكوكب 2/ 261.
(2) انظر: نهاية الوصول 6/ 2638.
(3) في (ت) :"وعليه".
(4) وأتباعه، والشيعة، والقاشانيّ وجعفر بن مبشر من المعتزلة. قال الزركشي:"ثم اختلفت الظاهرية: فمنهم مَنْ أحاله، ومنهم مَنْ سلَّم الإمكان ومنع الوقوع، وادعوا أن العادة تحيله في الجمع العظيم". البحر المحيط 6/ 400. وانظر: كشف الأسرار 3/ 263، شرح الكوي 2/ 261، الوصول إلى الأصول 2/ 118، القواطع 3/ 223.
(5) في (ص) :"خلية". وفي (ت) :"جليلة".
(6) وبه قال بعض الشافعية، منهم أبو بكر الفارسيّ من الشافعية. انظر: نهاية الوصول 6/ 2639، البحر المحيط 6/ 401، المعتمد 2/ 59.
(7) وبه قال الجمهور. وعن قوم: أنه لا يكون حجة. وبه قال الحاكم صاحب"المختصر"من الحنفية. انظر: الإحكام 1/ 264، القواطع 3/ 231، البحر المحيط 6/ 401، المسودة ص 328، شرح الكوكب 2/ 261.
(8) سقطت من (ت) .