فهرس الكتاب

الصفحة 2490 من 3261

أحدها: أنه ليس بإجماع ولا حجة. وبه قال الغزاليُّ، والإمام وأتباعه [1] ، ونقله هو والآمديُّ عن الشافعيّ [2] ، لكن قال الرافعيّ:"المشهور عند الأصحاب أن الإجماع السكوتيَّ حجةٌ؛ لأنهم لو لم يساعدوه لاعترضوا عليه. وهل هو إجماع أوْ لا؟ فيه وجهان" [3] .

وقال الشيخ أبو إسحاق في"شرح [4] اللمع":"إنه إجماعٌ على المذهب" [5] .

(1) انظر: المستصفى 1/ 191، المحصول 2/ ق 1/ 215، الحاصل 2/ 707، التحصيل 2/ 66، نهاية الوصول 6/ 2567، المعالم ص 131.

(2) انظر: الإحكام 1/ 252، وكذا نسبه إلى الشافعي إمام الحرمين وقال:"إنه ظاهر مذهبه". وقال الغزاليُّ في المنخول ص 318:"قال الشافعيّ - رضي الله عنه - في الجديد: لا يكون إجماعًا؛ إذ لا يُنسب إلى ساكتٍ قول". وقال القاضي أبو بكر:"وللشافعي - رضي الله عنه - ما يدل على المذهبين، وآخر أقواله استقرَّ على أنه ليس بإجماع، فإنه قال: لا يُنسب إلى ساكتٍ قول"، وقد اختار هذا القول القاضي، وكذا إمام الحرمين، وبه قال داود والأشعريّ، وعيسى بن أبان من الحنفية، وبعض المعتزلة منهم أبو عبد الله البصريّ.

انظر: كشف الأسرار 3/ 229، التلخيص 3/ 98، 99، البرهان 1/ 699، 701، البحر المحيط 6/ 456 - 460، نهاية الوصول 6/ 2567، اللمع ص 90.

(3) انظر: البحر المحيط 6/ 460، 461، وذكر الماورديُّ أن في المسألة قولين. انظر: الحاوي 1/ 26.

(4) سقطت من (ص) .

(5) انظر: شرح اللمع 2/ 691، اللمع ص 90. قال الزركشيّ في البحر المحيط 6/ 460:"وقال الرُّويانيّ في أوائل"البحر": إنه حجة مقطوعٌ بها، وهل يكون إجماعًا؟ ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت