فهرس الكتاب

الصفحة 2491 من 3261

والثاني: أنه إجماع بعد انقراض العصر. وبه قال أبو عليٍّ الجبائي، والإمام أحمد [1] ، وهو أحد الوجهين عندنا [2] ، كما نقله الرافعيّ [3] .

والثالث: أنه حجة وليس إجماعًا. وذهب إليه أبو هاشم بن [4] أبي علي [5] ، وهو المشهور عند أصحابنا كما نقل الرافعي [6] . وهل المراد بذلك

= فيه قولان، وقيل: وجهان: أحدهما: وبه قال الأكثرون، أنه يكون إجماعًا؛ لأنهم لا يسكتون على المنكر. والثاني: المنع؛ لأن الشافعيَّ - رحمه الله - قال: لا ينسب إلى ساكتٍ قول. قال: وهذا الخلاف راجعٌ إلى الاسم؛ لأنه لا خلاف أنه حجة يجب اتباعه، ويحرم مخالفته". فالشافعية متفقون على الحجية، مختلفون في التسمية. وذهب إلى أنه إجماع وحجة أكثر الحنفية والمالكية. انظر: كشف الأسرار 3/ 228 - 229، تيسير التحرير 3/ 246، فواتح الرحموت 2/ 232، إحكام الفصول ص 473 - 474."

(1) انظر: المحصول 2/ ق 1/ 215، نهاية الوصول 6/ 2568، شرح الكوكب 2/ 254، المسودة ص 335.

(2) انظر: شرح اللمع 2/ 698.

(3) لكن في البحر المحيط 6/ 463:"وقال الرافعيّ: إنه أصح الأوجه عند الأصحاب"، وقال الزركشيُّ أيضًا:"ونقله الأستاذ أبو طاهر البغداديّ عن الحذّاق من أصحابنا. واختاره ابن القطان". البحر 6/ 463، وانظر: الحاوي 1/ 25.

(4) سقطت من (ت) .

(5) المحصول 2/ ق 1/ 215، نهاية الوصول 6/ 2568.

(6) ونقله الشيخ أبو إسحاق وابن برهان وصفي الدين الهندي عن الصيرفيّ من الشافعية، وهو مذهب الكرخي من الحنفية. انظر: اللمع ص 90، شرح اللمع 2/ 691، نهاية الوصول 6/ 2568، البحر المحيط 6/ 460 - 461، قواطع الأدلة 3/ 272، كشف الأسرار 3/ 229.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت