حدثنا [1] زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع [2] عن أبيه عن جده عن ابن عمر هذا الخبر، وزاد فيه:"أو إناءٍ فيه شيء من ذلك" [3] .
وهذا كُلُّه فيما إذا كان راوي الزيادة ثقة، أما إذا كان ضعيفًا فذاك مردود الرواية.
ثم إنَّ صاحب الكتاب ذكر فرعًا في ذيل المسألة: وهو ما [4] إذا زاد الراوي الواحد مرةً، ولم يَرْو تلك الزيادة غيرَ تلك المرة، أي: وكان المجلس
(1) في (ت) :"ثنا".
(2) قال الذهبي في الميزان 4/ 406:"وزكريا ليس بالمشهور، روى عنه ابن أبي فُدَيْك أيضًا".
(3) حديث ابن عمر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مَنْ شرب من إناء ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم". أخرجه الدارقطني 1/ 40، في كتاب الطهارة، باب أواني الذهب والفضة، رقم الحديث 1. وأخرجه الحاكم في علوم الحديث ص 131. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 28 - 29، في كتاب الطهارة، باب النهي عن الإناء المفضض. قال الذهبي في الميزان 4/ 406:"هذا حديث منكر". وقال ابن الملقِّن في خلاصة البدر المنير 1/ 26:"رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم في علوم الحديث من رواية ابن عمر، وهو حديث ضعيف لا يصح كما قاله ابن القطان في عِلَلِه، قال البيهقي: والمشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفًا عليه". وانظر: تلخيص الحبير 1/ 54. تنبيه: قوله في سند الحديث"عن أبيه عن جده عن ابن عمر"كذا ذكر السند الحاكم في علوم الحديث، أما الدارقطني والحاكم فذكراه"عن أبيه عن ابن عمر"، وذكر البيهقي أن قوله:"عن جده"وهم. انظر: السنن الكبرى 1/ 29.
(4) في (ت) :"فيما".