فهرس الكتاب

الصفحة 2395 من 3261

عن نافع [1] عن ابن عمر وزاد:"أو صاعًا من قمح" [2] .

وحديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ شرب في إناءٍ من ذهب أو فضة فإنما يُجَرْجِرُ في جوفه نار جهنم" [3] . ثم روى يحيى بن محمد الجاري [4] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 7/ 38، تقريب ص 373.

(1) هو أبو عبد الله نافع القرشيُّ ثم العدويُّ العمريّ، مولى ابن عمر - رضي الله عنهما - وراويته. قال الذهبي:"والأرجح أنه فارسيُّ المَحْتِد في الجملة". قال البخاري:"أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر". قال الخليلي:"نافع من أئمة التابعين بالمدينة، إمامٌ في العلم متفق عليه، صحيح الرواية، منهم مَنْ يقدِّمه على سالم، ومنهم مَن يقارنه به، ولا يُعرف له خطأ في جميع ما رواه". توفي سنة 117 هـ، وقيل بعدها. انظر: سير 5/ 95، تهذيب 10/ 412، تقريب ص 559.

(2) أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 410 - 411، بلفظ:"أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فَرَض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من برّ، على كل حرٍّ أو عبد، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين". وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. والدارقطني في السنن 2/ 144 - 145، في كتاب زكاة الفطر، حديث رقم 27. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 166. ورواه الحاكم في علوم الحديث ص 131، من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، بلفظ:"أو صاعًا من قمح". وأبو معشر نَجِيح بن عبد الرحمن السِّندي، ضعيف كما في التقريب ص 559، رقم 7100.

(3) أخرجه مسلم 3/ 1635، في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، رقم 2065، من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وأخرجه مسلم أيضًا 3/ 1634، رقم 2065، والبخاري 5/ 2133، في الأشربة، باب آنية الفضة، رقم 5311، عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الذي يشرب في آنية الفضة إنما يُجَرْجِرُ في بطنه نار جهنم".

(4) قال الذهبي في الميزان (4/ 406) عن يحيى بن محمد الجاريّ:"قال البخاري: يتكلمون فيه. . . قال ابن عدي: الجاري ليس بحديثه بأس".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت