فهرس الكتاب

الصفحة 2392 من 3261

وإن كان الثاني: فتلك الزيادة إما أن لا تغيِّر إعراب الباقي، أو تغير:

فإن لم تغيِّر: قُبِلت عند المصنف والآمدي [1] . وقال الإمام: تقبل إلا أن يكون المُمْسِك عن الزيادة أضبطَ من الراوي لها، وأن لا يُصَرِّح بنفيها، فإن صَرَّح وقع التعارض [2] .

وقال بعضهم: لا يقبل مطلقًا [3] .

وإن غَيَّرت الإعراب، كما لو رَوَى راوٍ:"في أربعين شاةً شاةٌ" [4] ،

(1) وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين. انظر: البحر المحيط 6/ 234، القواطع 3/ 13 - 19، المستصفى 2/ 275 (1/ 168) ، فواتح الرحموت 2/ 172 - 173، الإحكام 2/ 108 - 109، علوم الحديث لابن الصلاح ص 77، تدريب الراوي 1/ 204، فتح المغيث للعراقي ص 93 - 94، فتح المغيث 1/ 245 - 246، الكفاية ص 597.

(2) انظر: المحصول 2/ ق 1/ 678 - 679.

(3) وبه قال بعض المحدثين، وهو رواية عن أحمد - رضي الله عنه -. انظر: العدة 3/ 1007، المسودة ص 299، الإحكام 2/ 109، فواتح الرحموت 2/ 173، تيسير التحرير 3/ 109، الكفاية ص 597، فتح المغيث 1/ 248، علوم الحديث ص 77.

(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 15، وأبو داود 2/ 224 - 226، في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم 1568. والترمذي 3/ 17، في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، رقم 621. والحاكم في المستدرك 1/ 392 - 393، كتاب الزكاة. كلهم يرويه من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه (أي: ابن عمر رضي الله عنهما) قال:"كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب الصدقة فلم يُخرجه إلى عُمَّاله حتى قُبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قُبض، ثم عمل به عمر حتى قُبض، فكان فيه"وذكر حديثًا طويلًا في صدقة الماشية، وفيه:"وفي الغنم في كل ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت