فهرس الكتاب

الصفحة 2387 من 3261

ونهيه عن المحاقلة والمزابنة [1] ، وحَبَل الحَبَلة [2] ،

= البَيْعَيْن، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأسَ إذا كانت العُقْدة على أحدٍ منهما. قال الشافعي: ومن معنى نَهْيِ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وَجَب لي غلامُكَ وجب لك داري. . ."."

(1) أخرجه البخاري 2/ 768، في البيوع، باب بيع المخاضرة، رقم 2093. ومسلم 3/ 1174، في البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم 1536. وأبو داود 3/ 693 - 695، في البيوع، باب في المخابرة، حديث رقم 3404، 3405. والترمذي 2/ 527، في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم 1224، وفي باب ما جاء في المخابرة والمُعَاومة 2/ 605، رقم 1313. والنسائي 7/ 296، في البيوع، باب النهى عن بيع الثُّنْيا حتى تُعلم، رقم 4633، 4634. والمحاقلة: هي كراء الأرض لبعض ما تنبت. وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبُرّ. وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه. وقيل: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. انظر: فتح الباري 4/ 404، النهاية في غريب الحديث 1/ 416. والمزابنة: هي بيع التمر بالثمر (أي: بالرطب) وبيع الزبيب بالكَرْم (أي: بالعنب) . قال ابن حجر رحمه الله:"وهذا أصل المزابنة، وألحق الشافعيُّ بذلك كلّ بيعٍ مجهولٍ بمجهولٍ، أو بمعلوم من جنسٍ يجري الربا في نقده. . . ومن صور المزابنة أيضًا: بيع الزرع بالحنطة كيلًا. . . وقال مالك: المزابنة: كل شيءٍ من الجزاف لا يُعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيءٍ مسمى من الكيل وغيره، سواء كان من جنسٍ يجري الربا في نقده أم لا. وسبب النهي عنه ما يدخله من القِمار والغَرَر". فتح الباري 4/ 384. وأصل المزابنة من الزَّبْن: وهو الدفع، كأنَّ كَل واحدٍ من المتبايعين يَزْبِن صاحبَه عن حقِّه بما يزاد منه. انظر: النهاية لابن الأثير 2/ 294.

(2) أخرجه البخاري 2/ 753 - 754، في البيوع، باب بيع الغَرَر، وحَبَل الحَبَلة، رقم 2036، وانظر الأرقام 2137، 3630. ومسلم 3/ 1153، في البيوع، باب تحريم بيع حَبَل الحَبَلة، رقم 1514. وبيع حَبَل الحبلة المنهيّ له صورتان: إحداهما: أن يبيعَ نَتاج النتاج. والمنع في هذه الصورة من جهة أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدورٍ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت