والنَّجْش [1] ، وبيع حاضر لباد [2] . وغير ذلك. وقوله: قضى بالشاهد واليمين [3] ، والشفعة [4] فيما لم يُقسم [5] .
فمعلوم أن الرواة لم يقصدوا ألفاظه في هذه الأخبار، وإنما حكوا المعنى" [6] ."
= على تسليمه، فيدخل في بيوع الغَرَر. وثانيهما: أن يبيع بثمن إلى نتاج النتاج، أي: أن يبيع بثمنٍ إلى أن يلد ولد الناقة. فيقول مثلًا: بعتُك هذه الدار بثمن عشرة آلاف دينار إلى أن يلد ولد الناقة؛ فيعلِّق البيع بذلك لأجل. والمنع في هذه الصورة لأجل الجهالة في الأجل. انظر: نهاية المحتاج 3/ 431 - 432، النهاية في غريب الحديث 1/ 334، فتح الباري 4/ 356 - 358.
(1) أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النَّجْش". انظر: صحيح البخاري 2/ 753، كتاب البيوع، باب النجش، رقم 2035. صحيح مسلم 3/ 1156، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، رقم 1516. والنجش: هو أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو غير راغبٍ فيها ليغرَّ غيرَه. انظر: روضة الطالبين 3/ 81 - 82، نهاية المحتاج 3/ 453.
(2) أخرجه البخاري 2/ 752، في البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، رقم 2033. ومسلم 3/ 1157، في البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، رقم 1520 - 1523. وصورة بيع الحاضر للبادي: أن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له بَلَديٌّ: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى من بيعه حالًا. وسبب التحريم: التضييق على الناس.
انظر: نهاية المحتاج 3/ 447 - 448، فتح الباري 4/ 372.
(3) أخرجه مسلم 3/ 1337، في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، رقم 1712.
(4) عبارة"القواطع":"وقضى بالشفعة".
(5) سبق تخريجه.
(6) انظر: القواطع 2/ 328 - 330، مع تصرف واختصار يسيرين.