فهرس الكتاب

الصفحة 2376 من 3261

زيدًا قال زيدٌ. والصحابي لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - [1] .

قال: (فرعان: الأول: المرسل يُقبل إذا تأكد بقول الصحابي، أو فتوى أكثر [2] أهل العلم) .

قال إمام الحرمين في"البرهان":"إن الشافعي لا يقول بشيءٍ من المراسيل" [3] و [4] القاضي في"مختصر التقريب":"إنه قَبِل المرسل في بعض الأماكن" [5] .

والحاصل: أن قاعدة الشافعي ردُّ المراسيل، والمواضع المستثناة لم يقبلها لكونها مراسيل، بل لظنِّ عَضْدِها، وقَضَى بكونها مسندةً. فكلام إمام الحرمين صحيحٌ، وما ذكره القاضي أيضًا صحيح. والمواضع المستثناة [6] :

منها: وقد ذكره في الكتاب، أن يعضده قول صحابي [7] . قال القاضي

(1) ولذلك قال ابن الصلاح:"ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يُسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي. . .". علوم الحديث ص 50 - 51. وانظر: فتح المغيث 1/ 178 - 179.

(2) سقطت من (ت) .

(3) انظر: البرهان 1/ 634، مع تصرف يسير.

(4) سقطت الواو من (ت) .

(5) انظر: التلخيص 2/ 417.

(6) هذه المواضع المستثناة إنما هي في حق مرسل كبار التابعين، أما صغارهم فقد نَصَّ الشافعي رحمه الله تعالى على عدم قبول مراسيلهم مطلقًا. انظر الرسالة ص 465. وانظر هذا التنبيه في: نكت ابن حجر على ابن الصلاح 2/ 551، فتح المغيث 1/ 169، تدريب الراوي 1/ 163، المحلي على جمع الجوامع 2/ 170.

(7) انظر: الرسالة ص 462.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت