فهرس الكتاب

الصفحة 2360 من 3261

المالكي [1] : يجوز ذلك.

وإذا قال: أجزت لمن يشاء [2] - فهو مثل: أجزت لمن يشاء [3] فلان. بل هذه [4] أكثر جهالة وانتشارًا مِنْ جهة تعليقها بمشيئة مَنْ لا يُحصر عددهم. ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له.

فإنْ أجاز لمن شاء [5] الرواية (عنه [6] - فهذا أولى بالجواز؛ من حيث إن قضية كل إجازة تفويضُ الرواية) [7] بها إلى مشيئة المُجاز [8] له، فكان

= انظر: تاريخ بغداد 2/ 256، سير 18/ 89.

(1) هو محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن عُمْرُوسٍ البغداديُّ، أبو الفضل البزار المالكيّ. الإمام العلَّامة شيخ المالكية. ولد سنة 372 هـ. قال أبو إسحاق: كان فقيهًا أصوليًا صالحًا. توفي سنة 452 هـ.

انظر: تاريخ بغداد 2/ 339، سير 18/ 73، ترتيب المدارك 2/ 762، تاج العروس 8/ 375، مادة (عمرس) .

(2) في (ص) :"شاء".

(3) في (ص) :"شاء".

(4) أي: قوله: أجزت لمن يشاء.

(5) في (ت) ، (غ) :"يشاء".

(6) بأن يقول: أجزتُ لمن يشاء الروايةَ عني.

انظر: تدريب الراوي 2/ 34 - 35، فتح المغيث للعراقي ص 206.

(7) سقطت من (ت) .

(8) في (ص) :"الجواز".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت