المالكي [1] : يجوز ذلك.
وإذا قال: أجزت لمن يشاء [2] - فهو مثل: أجزت لمن يشاء [3] فلان. بل هذه [4] أكثر جهالة وانتشارًا مِنْ جهة تعليقها بمشيئة مَنْ لا يُحصر عددهم. ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له.
فإنْ أجاز لمن شاء [5] الرواية (عنه [6] - فهذا أولى بالجواز؛ من حيث إن قضية كل إجازة تفويضُ الرواية) [7] بها إلى مشيئة المُجاز [8] له، فكان
= انظر: تاريخ بغداد 2/ 256، سير 18/ 89.
(1) هو محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن عُمْرُوسٍ البغداديُّ، أبو الفضل البزار المالكيّ. الإمام العلَّامة شيخ المالكية. ولد سنة 372 هـ. قال أبو إسحاق: كان فقيهًا أصوليًا صالحًا. توفي سنة 452 هـ.
انظر: تاريخ بغداد 2/ 339، سير 18/ 73، ترتيب المدارك 2/ 762، تاج العروس 8/ 375، مادة (عمرس) .
(2) في (ص) :"شاء".
(3) في (ص) :"شاء".
(4) أي: قوله: أجزت لمن يشاء.
(5) في (ت) ، (غ) :"يشاء".
(6) بأن يقول: أجزتُ لمن يشاء الروايةَ عني.
انظر: تدريب الراوي 2/ 34 - 35، فتح المغيث للعراقي ص 206.
(7) سقطت من (ت) .
(8) في (ص) :"الجواز".