فهرس الكتاب

الصفحة 2311 من 3261

عشرة من الشهود لو شهدوا على ثبوت دين، وشهد عدلان على إبراء مُسْتَحِقِّه عنه - فَيُقْضى بالإبراء، فإنهما أخبرا عما أخبر الشهود عنه، وانفردا بزيادة علم، و [1] شأن الجارح مع المعدِّلين" [2] [3] ."

قال: (الرابعة: التزكية أن يَحْكم بشهادته، أو يُثْني عليه، أو [4] يروي عنه مَنْ لا يروي عن غير العدل، أو يعمل بخبره) .

للتزكية [5] أربع مراتب:

أعلاها: أن يحكم بشهادته [6] .

وثانيها: أن يُثْني عليه، بأن يقول: هو عدل. وما أشبهه. وقال بعض الشافعية لا بد وأن يقول: هو عدل عليَّ، ولي.

= فيه كما أثبتها هنا.

(1) سقطت الواو من (ت) .

(2) انظر: التلخيص 2/ 369 - 370.

(3) انظر المسألة في: المحصول 2/ ق 1/ 588، الحاصل 2/ 795، التحصيل 2/ 135، نهاية الوصول 7/ 2898، نهاية السول 3/ 145، السراج الوهاج 2/ 762، المستصفى 2/ 253 (1/ 163) ، الإحكام 2/ 87، المحلي على الجمع 2/ 164، غاية الوصول ص 103، البحر المحيط 6/ 183، شرح التنقيح ص 366، إحكام الفصول ص 379، العضد على ابن الحاجب 2/ 65، تيسير التحرير 3/ 60، فواتح الرحموت 2/ 154، شرح الكوكب 2/ 430، المسودة ص 272.

(4) في (ص) :"أن". وهو خطأ.

(5) في (ت) ، و (غ) :"التزكية".

(6) وهذه المرتبة متفق عليها. انظر: الإحكام 2/ 88، نهاية الوصول 7/ 2900.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت