فهرس الكتاب

الصفحة 2309 من 3261

خامسًا؛ لأنه إذا لم يكن عارفًا بشروط العدالة لم يصلح للتزكية [1] .

قال: (الثالثة: الجرح مقدم على التعديل؛ لأن فيه زيادة) .

الجرح يقدم عند التعارض على التعديل؛ فإن فيه اطلاعًا على زيادة لم يطلع عليها المعدِّل، اللهم إلا إذا جَرَحه بقتل إنسان وقت كذا، فقال المزكِّي: رأيتُه حيًا بعد ذلك - فها هنا [2] يتعارضان [3] .

وهذا إذا كان المعدِّل والجارح في العدد سواء. وقد حَكَى القاضي في"مختصر التقريب"إجماع العلماء عليه [4] ، لكن حكى ابن الحاجب مذهبًا أنهما يتعارضان ولا يترجح أحدهما إلا بمرجِّح [5] .

= 2/ 135، نهاية الوصول 7/ 2898، المستصفى 2/ 253 (1/ 163) ، الكفاية ص 178.

(1) ولذلك قال الزركشي رحمه الله:"ويحتمل أن يكون هذا هو مذهب القاضي. بل جزم الشارح في"جمع الجوامع"، والكمال بن الهمام، وصاحب المسلَّم أن هذا هو عين قول القاضي رحمه الله تعالى. انظر: تيسير التحرير 3/ 61 - 62، فواتح الرحموت 2/ 151، شرح المحلي على الجمع 2/ 164."

(2) في (ص) :"فهنا".

(3) انظر: المحصول 2/ ق 1/ 588، نهاية الوصول 7/ 2899، شرح التنقيح ص 366، فواتح الرحموت 2/ 154 - 155، نهاية السول 3/ 146.

(4) انظر: التلخيص 2/ 368، وكذا حكى الخطيب - رحمه الله - الاتفاق على ذلك. انظر: الكفاية ص 175.

(5) انظر: بيان المختصر 1/ 708، وهذا القول محكي عن ابن شعبان من المالكية، كما ذكر الشارح في"جمع الجوامع". انظر: شرح المحلي 2/ 164، البحر =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت