منهم المصنف [1] .
وقال أبو حنيفة: يُكْتفى في قبول الرواية بظهور الإسلام، والسلامة عن الفسق ظاهرًا [2] .
(1) انظر: الإحكام 2/ 78، شرح اللمع 2/ 639، المحصول 2/ ق 1/ 576، الحاصل 2/ 792، التحصيل 2/ 133، نهاية الوصول 7/ 2886، البرهان 1/ 614، المستصفى 2/ 233 (1/ 157) ، البحر المحيط 6/ 159، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 150، شرح الكوكب 2/ 411، المسودة ص 252.
(2) هذا المنقول عنه - رضي الله عنه - هو في غير ظاهر الرواية، والرواية الظاهرة عنه هو عدم قبول رواية مجهول العدالة. وإلى قبول رواية مجهول العدالة ذهب أحمد - رضي الله عنه - في رواية عنه، والأستاذ أبو بكر بن فُورَك، وسليم الرازي، من الشافعية رحمهم الله تعالى. قال ابن الصلاح رحمه الله:"ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم، وتعذرت الخبرة الباطنة بهم". علوم الحديث لابن الصلاح ص 101. وذهب بعض الحنفية كالسرخسي والبزدوي إلى قبوله إذا كان من أهل الصدر الأول، وهي القرون الثلاثة بشرط أن يشهد الثقات بصحته ويعملوا به، أو إن سكتوا عنه، أو اختلفوا، أو لم يظهر فيما بينهم ولكن يوافقه القياس ولا يرده. قال المطيعي رحمه الله:"ظاهر مذهب الحنفية عدم قبول رواية المستور كغيرهم، وما جعله بعضهم قول أبي حنيفة إنما هو رواية عنه على خلاف ظاهر المذهب". سلم الوصول 3/ 139، مع اختصار يسير. وذهب إمام الحرمين وابن حجر رحمهما الله تعالى إلى التوقف في رواية مجهول العدالة، وإن روى تحريمَ شيءٍ يُكف عنه احتياطًا. انظر: تيسير التحرير 3/ 48، فواتح الرحموت 2/ 146، كشف الأسرار 2/ 400، 3/ 20، أصول السرخسي 1/ 352، 370، كشف الأسرار للنسفي 2/ 29، شرح الكوكب 2/ 412، مختصر الطوفي ص 58، المحلي على الجمع 2/ 150، البحر المحيط 6/ 159، البرهان =