آنفًا. وهو هنا أبلغ؛ (لأن الأمر هنا قطعي فلا يعذر في ترك استرشاده فيه) [1] ، بخلاف الأمر الظني المجتهد فيه [2] .
قال: (ومن لا تُعرف عدالته لا تُقبل روايته؛ لأن الفسق مانع،(فلا بد) [3] من تحقق عدمه، كالصبا والكفر، والعدالةُ تُعرف بالتزكية. وفيها مسائل).
مجهول العدالة [4] لا تقبل روايته عند الشافعي، وأحمد، وأكثر أهل العلم [5] ، بل لا بد من البحث عن سيرته باطنًا [6] ، وعليه الإمام وأتباعه
(1) سقطت من (ص) .
(2) انظر شروط قبول الراوي في: المحصول 2/ ق 1/ 563، الحاصل 2/ 787، التحصيل 2/ 130، نهاية الوصول 7/ 2869، نهاية السول 3/ 119، السراج الوهاج 2/ 749, الإحكام 2/ 71، المستصفى 2/ 223 (1/ 155) ، البرهان 1/ 611، القواطع 2/ 295، المحلي على الجمع 2/ 146، البحر المحيط 6/ 140، إحكام الفصول ص 362، شرح التنقيح ص 358، العضد على ابن الحاجب 2/ 61، كشف الأسرار 2/ 392، أصول السرخسي 1/ 345، تيسير التحرير 3/ 39، فواتح الرحموت 2/ 138، شرح الكوكب 2/ 379، مختصر الطوفي ص 57، العدة 3/ 924.
(3) في (ص) :"ولا بد".
(4) وهو المستور: الذي جُهل باطنه دون ظاهره. أي: لم يظهر منه نقيض العدالة، ولم يُعرف منه سوى الإسلام. وقد عَرَّف الحنفية المستور بأنه: الذي لم يُعرف عدالته ولا فسقه. وهو لا يختلف في المعنى عن التعريف السابق. انظر: البرهان 1/ 614، البحر المحيط 6/ 161، نهاية الوصول 7/ 2886، كشف الأسرار 3/ 20، فواتح الرحموت 2/ 146، مناهج العقول 2/ 244.
(5) منهم المالكية. انظر: شرح التنقيح ص 364، إحكام الفصول ص 367، العضد على ابن الحاجب 2/ 64.
(6) أي: بالنظر في معاملاته. انظر: أصول السرخسي 1/ 351.