فهرس الكتاب

الصفحة 1493 من 3261

كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم - فهو محل الخلاف [1] [2] . انتهى. وهو مقتضى كلامِ ابن برهان في"الوجيز"، ووافق عليه صفي الدين الهندي مع تمثيله [3] للصفة بالسارق والسارقة [4] .

واعلم أنه مُنَافٍ لكلامِ الإمام والمصنف؛ إذ مقتضى كلامهما أَنَّ الخلاف جارٍ مطلقًا [5] ، ألا تراهما [6] وقد مَثَّلا للصفة بقوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [7] [8] ، مع ثبوت كون السرقة علةً للقطع، وكذلك قولهما في الدليل الآتي إن شاء الله تعالى: الترتيب يفيد العلية فيتكرر بتكررها [9] [10] . فعندهما أن المانع هنا [11] مانع لإفادة ترتيب الحكم على

(1) فوجوب الرجم المؤثر فيه الزنا لا الإحصان، لكن الرجم موقوف على الإحصان. فمحل الخلاف هو ما إذا كان الوصف أو الشرط يتوقف عليه الحكم من غيرِ تأثيرٍ له في الحكم، أي: ليس بعلةٍ للحكم.

(2) انظر: الإحكام 2/ 161، والنقل بتصرف من الشارح، وقد وافق ابنُ الحاجب الآمديَّ في هذا التحرير. انظر: بيان المختصر 2/ 37.

(3) في (ص) :"تمسكه". وهو خطأ.

(4) انظر: نهاية الوصول 3/ 941، 942، الوصول إلى الأصول 1/ 146 - 147.

(5) أي: في كل الأحوال، مؤثرًا كان أو غير مؤثر، أي: علةً كان أو غير علة.

(6) أي: الإمام والمصنف.

(7) سورة المائدة: الآية 38.

(8) انظر: المحصول 1/ ق 2/ 178.

(9) أي: ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية، فيتكرر الأمر بتكرر العلية.

(10) انظر: المحصول 1/ ق 2/ 183.

(11) أي: المانع من التكرار في الأمر المعلَّق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت