فهرس الكتاب

الصفحة 1455 من 3261

حاصلًا لكل أحد من هذه الطوائف، وكان النزاع يرتفع [1] من بينهم.

وإما آحاد وهي لا تفيد القطع، إنما تفيد الظن، وهو في المسائل العلمية غير كاف، والمسألة علمية؛ إذ هي من قواعد أصول الفقه، ولم يُجِز الشارع العمل بالظن في أصول الفقه، كما نقله عن العلماء قاطبة الأبياري [2] شارح"البرهان"، حكاه عنه القرافي [3] ، وإنما ذلك للاهتمام بالقواعد، وإذا انتفت طرق المعرفة تَعَيَّن الوقف.

وهذا الذي نقله الأبياري رأيته في كلام القاضي في"مختصر التقريب والإرشاد"في غير موضع [4] .

أجاب بوجهين:

أحدهما: أن هذه المسألة وسيلة إلى العمل فيكفي فيها حصول الظن،

(1) في (غ) :"مرتفع".

(2) هو أبو الحسن عليّ بن إسماعيل بن عليّ الأَبْياريّ - نسبة لأَبْيار: مدينة بمصر على شاطئ النيل بينها وبين الإسكندرية أقل من يومين - المالكيّ، أحد العلماء الأعلام، وأئمة الإسلام، برع في علوم شتى: الفقه، والأصول، والكلام. ولد سنة 557 هـ. من مصنفاته:"شرح البرهان"لأبي المعالي الجويني،"سفينة النجاة"على طريقة إحياء علوم الدين والبعض يفضله عليه، وغيرها. توفي - رحمه الله - سنة 616 هـ.= = انظر: الديباج المذهب 2/ 121، حسن المحاضرة 1/ 454، شجرة النور الزكية 1/ 166.

(3) انظر: نفائس الأصول 3/ 1247، 1270.

(4) انظر: التلخيص 1/ 277، 395، 430، 498 - 499.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت