فهرس الكتاب

الصفحة 1454 من 3261

الاشتراك، والمجاز أولى منه.

واعلم أن التقرير الأول هو الأقرب إلى كلام صاحب الكتاب، والثاني هو ما أورده الإمام وفيه نظر [1] ؛ لأن كوننا لا نحكم عليه (بالوجوب للبراءة الأصلية غير جَعْلنا إياه حقيقة في الندب، وحُكْمنا عليه) بعدم [2] الوجوب لا يقتضي أنه حقيقةٌ في الندب [3] .

قال: (وبأن تَعَرُّفَ مفهومِها لا يكون بالعقل، ولا بالنقل؛ لأنه لم يتواتر، والآحاد لا تفيد القطع. قلنا: المسألة وسيلة إلى العمل فيكفي فيها الظن، وأيضًا يتَعَرَّف بتركيب عقلي من مقدمات نقلية كما سبق) .

احتج مَنْ ذهب إلى التوقف [4] : بأنه لو ثبت في أحدها [5] لثبت بدليلٍ؛ لامتناع [6] إثبات اللغة بالتشهي، وذلك الدليل إما عقلي، أو نقلي.

والأول: لا يمكن؛ إذ لا مجال للعقل في اللغة.

والثاني: إما متواتر وهو منتف، وإلا لكان ضروريًا

(1) مع كونه بعيدًا عن كلام المصنف.

(2) في (ص) :"بعد". وهو خطأ.

(3) سقطت من (ت) .

(4) في (ص) :"الوقف".

(5) في (ص) :"أحدهما":"إحداهما". وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود على معاني الأمر، وما هو الحقيقي منها.

(6) في (ت) :"الامتناع". وهو خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت