كما يكفي حصول الظن في مقاصدها، أعني: العمليات.
وحاصل هذا الجواب: مَنْعُ كون المسألة علمية [1] . (وقد اختلف الأصوليون في أن [2] هذه المسألة ظنية أو يقينية) [3] [4] .
والثاني: أنَّ هذا الحصر ممنوعٌ، وسند المنع أنه يجوز أن يُعْرف بدليلٍ مركب من العقلي والنقلي، كما سبق في الدليل الرابع: أن تارك المأمور به عاص، وكل عاصٍ يستحق النار. يُنتج العقلُ من هاتين المقدمتين النقليتين [5] : أن تارك المأمور به يستحق النار [6] ، ولا معنى للوجوب إلا ذلك.
وكما سبق أيضًا في الدليل الثالث: وهو أن [7] تارك المأمور به مخالفٌ، وكل مخالف معذب، فتارك المأمور به معذب.
وكما سبق في باب اللغات: الجمع [8] المحلَّى بالألف واللام [9] يدخله
(1) لأن المقصود من كون الأمر للوجوب إنما هو العمل به لا مجرد اعتقاده، والعمليات مظنونة يُكتفى فيها بالظن، فكذلك ما كان وسيلة إليها. انظر: نهاية السول 2/ 270، نهاية الوصول 3/ 913.
(2) سقطت من (غ) .
(3) في (ت) :"وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة أظنية أو يقينية".
(4) انظر: المحصول 1/ ق 2/ 107، 158، نهاية السول 2/ 270، السراج الوهاج 1/ 462، البحر المحيط 3/ 293، نهاية الوصول 3/ 913.
(5) سقطت من (ت) .
(6) في (ص) ، و (غ) ، و (ك) :"العقاب".
(7) سقطت من (ص) ، و (غ) ، و (ك) .
(8) في (ت) :"في الجمع".
(9) كالرجال، والمسلمين، والمسلمات.