فهرس الكتاب

الصفحة 1456 من 3261

كما يكفي حصول الظن في مقاصدها، أعني: العمليات.

وحاصل هذا الجواب: مَنْعُ كون المسألة علمية [1] . (وقد اختلف الأصوليون في أن [2] هذه المسألة ظنية أو يقينية) [3] [4] .

والثاني: أنَّ هذا الحصر ممنوعٌ، وسند المنع أنه يجوز أن يُعْرف بدليلٍ مركب من العقلي والنقلي، كما سبق في الدليل الرابع: أن تارك المأمور به عاص، وكل عاصٍ يستحق النار. يُنتج العقلُ من هاتين المقدمتين النقليتين [5] : أن تارك المأمور به يستحق النار [6] ، ولا معنى للوجوب إلا ذلك.

وكما سبق أيضًا في الدليل الثالث: وهو أن [7] تارك المأمور به مخالفٌ، وكل مخالف معذب، فتارك المأمور به معذب.

وكما سبق في باب اللغات: الجمع [8] المحلَّى بالألف واللام [9] يدخله

(1) لأن المقصود من كون الأمر للوجوب إنما هو العمل به لا مجرد اعتقاده، والعمليات مظنونة يُكتفى فيها بالظن، فكذلك ما كان وسيلة إليها. انظر: نهاية السول 2/ 270، نهاية الوصول 3/ 913.

(2) سقطت من (غ) .

(3) في (ت) :"وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة أظنية أو يقينية".

(4) انظر: المحصول 1/ ق 2/ 107، 158، نهاية السول 2/ 270، السراج الوهاج 1/ 462، البحر المحيط 3/ 293، نهاية الوصول 3/ 913.

(5) سقطت من (ت) .

(6) في (ص) ، و (غ) ، و (ك) :"العقاب".

(7) سقطت من (ص) ، و (غ) ، و (ك) .

(8) في (ت) :"في الجمع".

(9) كالرجال، والمسلمين، والمسلمات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت