والمتكلمين: إلى أنه يدل على النفي [1] ، واختاره المصنف. ثم اختلف هؤلاء في أنه هل يدل على نفي الحكم عما عداه مطلقًا سواء أكان [2] من جنس [3] المثبت فيه، أم [4] لم يكن، أو يختص بما إذا كان من جنسه؟ مثاله: إذا قلنا [5] :"في الغنم السائمة زكاة"هل يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقًا، سواء أكانت [6] معلوفةَ الغنمِ، أم [7] (الإبل، أم البقر) [8] ، أو [9] يختص بالنفي عن معلوفة الغنم؟
وهذا الخلاف حكاه الشيخ أبو حامد في كتابه في أصول الفقه عن أصحابنا. وقال: الصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم فحسب.
وَذَهَب أبو حنيفة، والقاضي أبو بكر، وأبو العباس بن سريج إمام
= والأيام، وكان شعوبيًا يبغض العرب، لكنه من بحور العلم. له مصنفات تقارب مئتي مصنف، منها: مجاز القرآن، غريب الحديث، مقتل عثمان رضي الله عنه، أخبار الحجاج. مات سنة 209، أو 210 هـ. انظر: تاريخ بغداد 13/ 253، سير 9/ 445، بغية الوعاة 2/ 294.
(1) انظر: المحصول 1/ ق 2/ 230، البرهان 1/ 455، الإحكام 3/ 72.
(2) في (ت) ، و (ص) ، و (ك) :"كان".
(3) سقطت من (ت) .
(4) في (ت) :"أو".
(5) في (ت) :"قال".
(6) في (ص) ، و (ك) :"كانت".
(7) في (ت) :"أو".
(8) في (ص) :"الإبل والبقر". وفي (ت) :"الإبل أو الغنم". وهو سهو من الناسخ.
(9) في (ت) ، (غ) :"أم".