فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60750 من 466147

فيه الطلاق أو لا يطالب فيه بطلاق على خلاف يأتي فَإِنْ فاؤُ أي رجعوا عن اليمين إلى النساء بالوطى بعد الأشهر الاربعة على قول الشافعي ومالك وأحمد بتاء على ظاهر الآية فان الفاء للتعقيب وبناء على ذلك قالوا الرجل لا يكون موليا لو حلف على اربعة أشهر كما لا يكون موليا فيما دون ذلك بل إذا حلف على أكثر منها فان الفيء لا بد ان يكون في مدة الإيلاء وان الطلاق لا يقع بمضى أربعة أشهر - وقرا ابن مسعود فان فاؤا فيهنّ يعنى في أربعة أشهر وبناء على هذه القراءة قال أبو حنيفة انه لو حلف على اربعة أشهر يكون موليا وانه لا يصح الفيء إلا في اربعة أشهر فالخلاف مبنى على ان القراءة الشاذة هل يجوز العمل بها أم لا - قالوا لا يجوز فانه ليس بحديث ولا قران ولو كان قرانا لتواتر - وقال أبو حنيفة يجب العمل بها فانها لا تخلوا اما ان تكون قرانا أو خبرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا للقران وكل منهما حجة - فان قيل سلمنا كونه حجة لكنه لما وقع التعارض بينها وبين القراءة المتواترة وجب سقوطها - قلنا انما يجب سقوطها إذا لم يمكن الجمع بينهما وهاهنا الجمع ممكن فان الفاء كما يجئ للتعقيب في الزمان قد يكون لتفصيل مجمل قبلها وغير ذلك كما في قوله تعالى وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وقوله تعالى يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً وهاهنا لما ذكر ان لهم تربص اربعة أشهر من غير وطى كان موضعا يقتضى لتفصيل الحال فقال فَإِنْ فاؤُ إلى قوله سَمِيعٌ عَلِيمٌ - وايضا على تقدير كون الفاء للتعقيب في الزمان يحتمل ان يكون التعقيب بالنسبة إلى الإيلاء يعنى فان فاءو بعد الإيلاء - والقراءة المتواترة يدل على جواز الفيء مطلقا سواء كان في اربعة أشهرا وبعدها والشاذة مقيدة بكون الفى عليهم فيحمل المطلق على المقيد - قال أبو حنيفة قراءة ابن مسعود مشهورة يجوز به تخصيص الكتاب وحمل مطلقه على المقيد فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) قال الحسن وإبراهيم وقتادة إذا فاء المولى لا كفارة عليه لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت