فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60730 من 466147

دينار واحمر فدينار - ومدار هذا الحديث على عبد الكريم أبى امية وهو مجمع على تركه كان أبو أيوب السجستاني يرميه بالكذب وقال أحمد ويحيى ليس بشئ واختلفوا في الاستمتاع بما تحت الإزار

دون الجماع فقال أحمد يجوز وقال الجمهور لا يجوز لأحمد ما مر من حديث انس اصنعوا كل شئ الا النكاح - وعن عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا القى على فرجها شيئا رواه ابن الجوزي - واحتج الجمهور بحديث معاذ بن جبل قال قلت يا رسول الله ما يحل لي من أمراتى وهي حائض قال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل - رواه رزين - قال محيى السنة إسناده ليس بالقوى - وعن عبد الله بن نحوه رواه أبو داود - وعن زيد بن اسلم قال - ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من أمراتى وهي حائض فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها - رواه مالك والدارمي مرسلا - والتحقيق انه ان ملك اربته فلا بأس بالمساس تحت الإزار دون الفرج لأن المراد بالآية هو النهى عن الجماع والجمع بين الحقيقة وو المجاز لا يجوز - والا فالترك واجب فانه من حال حول الحمى يوشك ان يقع فيه - واجمعوا على ان الحيض يمنع جواز الصلاة ووجوبها ويمنع جواز الصوم لا وجوبه - فلذا لا تقضى الصلاة وتقضى الصوم قالت عائشة - كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة - رواه مسلم والترمذي - وهذا حديث مشهور روى معناه عن كثير من الصحابة صريحا ودلالة - وفي الصحيحين قوله عليه السلام أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم - وايضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة - ويمنع الحيض دخول المسجد والطواف ومس المصحف وقراءته اجماعا - قال الله تعالى لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت