فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60229 من 466147

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى عن عمر قال"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإِزار".

وأخرج الطبراني عن ابن عباس"أن رجلاً قال: يا رسول الله ما لي من أمرأتي وهي حائض؟ قال: تشد إزارها ثم شأنك بها".

وأخرج الطبراني عن عبادة"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإِزار، وما تحت الإِزار منها حرام".

وأخرج الطبراني فِي الأوسط عن أم سلمة قالت"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي سورة الدم ثلاثاً، ثم يباشر بعد ذلك".

وأخرج ابن جرير عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: كل شيء إلا الجماع.

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: لا بأس أن يلعب على بطنها وبين فخذيها.

أما قوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن} .

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس فِي ناسخه والبيهقي فِي سننه عن ابن عباس فِي قوله {ولا تقربوهن حتى يطهرن} قال: من الدم.

وأخرج عبد الرزاق فِي المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس عن مجاهد فِي قوله {ولا تقربوهن حتى يطهرن} قال: حتى ينقطع الدم.

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي فِي سننه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"من أتى حائضاً أو امرأة فِي دبرها أو كاهناً، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم".

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فِي الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:"يتصدق بدينار أو بنصف دينار".

وأخرج أبو داود والحاكم عن ابن عباس قال: إذا أصابها فِي الدم فدينار، وإذا أصابها فِي انقطاع الدم فنصف دينار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت