فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 440563 من 466147

وقال القتبي هو أن يعود لمثل ما كان يقال في الجاهلية (ولا تجزيه في الكفارة) عند مالك إلا رقبة مسلمة ، ولا يجوز عنده عتق المدَبَّر والمكاتَب عن الظهار ، ولا عتق أم الولد ، فأما عتق الصبي فقد أجازهمالك عن الظهار إذا كان ذلك من قصر النفقة ، وعتق من يصلي ويصوم أحب إليه ، ولا يجزي عن الظهار عتق من يعتق على الإنسان إذا ملكه كالأب والابن والأم والجد والأخ ، فإن أعتق عن ظهاره ما في بطن أمه فولدته حياً ثم مات لم يجزه عند مالك ، ولا يجزي عند مالك عتق الأعمى ولا المعقد ولا المقطوع اليدين ولا أشلهما أو الرجلين ، والمقطوع أحدهما ، ولا الأعرج الشديد العرج ، ولا الأخرس ، ولا المجنون المطبق ، ولا الذي يجن ويفيق ، ولا عتق من أعتقه قبل ذلك إلى مدة ، ولا عتق من اشتري بشرط أن يعتق على الرقاب الواجبة ، ولا يجزي عتق الأصم ولا المقطوع الإبهام ، ولا المقطوع الأذنين ، ولا المفلوج الشق ، ولا المقطوع الأصبع الواحدة فأكثر ، ولا الأجذم ، ولا الأبرص ،

ولا عتق / كل من فيه عيب يضر به وينقص من ثمنه نقصاً فاحشاً ، ويجزئ عتق الأعور.

وقوله {مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا} أي: فعليه الكفارة من قبل أن يطأها ، ولا يحل له وطئها إذا ظاهر منها حتى يكفر عن ظهاره ، وإذا علق ظهاره بشرط لم يلزمه الظهار إلا مع فعل ذلك الشرط ، وذلك أن يثول لامرأته أنت علي كظهر أمي إن دخلت دار فلان ، فهو مظاهر حتى تدخل تلك الدار ، فإذا دخلت لزمه الظهار ، ولا طلاق في الظهار ، ولم ير الحسن بأساً أن يقبل ويغش فيما دون الفرج قبل الكفارة . وقاله الثوري ، ومنع مالك من ذلك ، ومنعه من النظر إلى شعرها قبل الكفارة.

وقوله {ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ} أي: أوجب عليكم ، ربكم من الكفارة عِظَةً لكم ، لتنتهوا عن الظهار وقول الزور . {والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} أي: ذو خبر بأعمالكم لا يخفى عليه منها شيء ، فانتهوا عن قول الزور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت