فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 310108 من 466147

وهذا مبدأ أبي عبيد وروى نافع عن ابن عمر قال الوجه والكفان وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الوجه والكف وبعضهم يقول عن ابن عباس الكحل والخضاب وكذلك قال مجاهد وعطاء ومعنى الكحل والخضاب ومعنى الوجه والكف سواء وروت أم شبيب عن عائشة قالت القلب والفتخة والفتخة الخاتم وجمعها فتخ وفتخات قال أبو جعفر وهذا قريب من قول ابن عمر وابن عباس وهو أشبه بمعنى الآية من الثيباب لأنه من جنس الزينة الأولى وأكثر الفقهاء عليه ألا ترى أن المرأة يجب عليها أن تستر في

الصلاة كل موضع منها يراه المرء وانه لا يظهر منها إلا وجهها وكفاها والقلب السوار قال ذلك يحيى بن سليمان الجعفي

29 -وقوله جل وعز أو نسائهن آية 31 يعني النساء المسلمات ولا يجوز أن يبدين ذلك للمشركات لقوله سبحانه أو نسائهن 30 - ثم قال جل وعز أو ما ملكت أيمانهن فيه أقوال الأول أن لهن أن يبدين ذلك لعبيدهن وأن يروا شعورهن وهذا القول معروف من قول عائشة وأم سلمة

جعلتا العبد بمنزلة المحرم في هذا لأنه لا يحل أن يتزوج بسيدته ما دام مملوكا لها كما لا يحل ذلك لذوي المحارم ويقوي هذا قوله سبحانه ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم والقول الثاني أنه ليس لعبيدهن أن يروا منهن إلا ما يرى الأجنبي كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال ولا ينظر عبدها إلى شعرها ولا نحرها وأما الخلخال فلا ينظر إليه إلا الزوج وهو مذهب عبد الله بن مسعود ومجاهد وعطاء والشعبي وروى أبو مالك عن ابن عباس خلاف هذا قال ينظر العبد إلى شعر مولاته ويكون التقدير على القول الثاني أو ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت