وقال الشيخ أحمد عبد الكريم الأشموني:
مدنية
- [آيها:] وهي ستون وآيتان في المدنيين، والمكي وأربع في عدّ الباقين، اختلافهم في آيتين:
{بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ (36) } [36] ، و {يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ (43) } [43] ، وهو الثاني، لم يعدهما المدنيان والمكي، وكلهم عدّا: {القُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37) } [37] .
-وكلمها: ألف وثلاثمائة وست عشرة كلمة.
-وحروفها: خمسة آلاف وستمائة وثمانون حرفًا.
وفيها مما يشبه الفواصل، وليس معدودًا بإجماع موضعان: «لهم عذاب أليم» [19] بعده «في الدنيا والآخرة» ، «ولو لم تمسسه نار» [35] .
يجوز في «سورةٌ» الرفع والنصب، فبالرفع قرأ الأمصار؛ على الابتداء، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هذه سورة، وقرأ عيسى بن عمر: بالنصب؛ على الاشتغال، أي: أنزلنا سورة أنزلناها، أو بتقدير: اتل سورة، وسوّغ الابتداء بالنكرة الوصف المقدر؛ كأنه قيل: سورة معظمة أنزلناها.
و {أَنْزَلْنَاهَا} [1] جائز؛ إن كان ما بعده مستأنفًا، وأما الوقف على «وفرضناها» ؛ فإن جعل «لعلكم تذكرون» متصلًا بـ «أنزلنا» حسن الوقف عليه، وإن جعل متصلًا بـ «فرضناها» لا يحسن الوقف عليه.
{مِئَةَ جَلْدَةٍ} [2] حسن.
{فِي دِينِ اللَّهِ} [2] ليس بوقف؛ لأنَّ الشرط الذي بعده، ما قبله قد قام مقام جوابه، وهو فعل النهي.
{وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ} [2] حسن.
{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) } [2] كاف.
{أَوْ مُشْرِكَةً} [3] جائز، ومثله: «أو مشرك» .
{عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) } [3] تام.
{ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [4] جائز، إن كان القاذف حرًّا، وإن كان عبدًا أربعين، ولابد أن يكون المقذوف عفيفًا من الزنا حتى لو زنى في عمره مرة واحدة، وقذفه قاذف فلا حدّ عليه.