فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 310102 من 466147

قال أبو جعفر يجوز أن يكون الاستثناء من قوله وأولئك هم الفاسقون كما ذكرنا في القول الأول ويكون الذين في موضع نصب إلا أنه يجب أن يزول عنه اسم الفسوق فيجب قبول شهادته ويكون عدلا ويجوز أن يكون الاستثناء من قوله ولا تقبلوا لهم شهادة

أبدا ويكون الذين في موضع خفض بمعنى إلا الذين تابوا ويكون قبول شهادته أوكد وهو أيضا متعارف عن عمر فهو أولى أيضا لهذا ويجوز أن يكون كما روي عن الشعبي إلا أن الفقهاء على خلافه وفي الكلام حذف المعنى والذين يرمون المحصنات بالزنى ثم حذف لأن قبله ذكر الزانية والزاني والفائدة في قوله جل وعز ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أن أبدا مقدار مدة حياة الرجل ومقدار انقضاء قصته فإذا قلت الكافر لا تقبل له شهادة أبدا فمعناه ما دام كافرا

وإذا قلت القاذف لا تقبل له شهادة أبدا فمعناه ما دام قاذفا وهذا من جهة اللغة وكلام العرب يؤكد قبول شهادته وألا يكون أسوأ حالا من القاتل 8 - وقوله جل وعز والذين يرمون أزواجهم في هذا قولان أحدهما أن المعنى والذين يقولون لأزواجهم يا زواني أو يقول لها رأيتك تزنين وهذا قول أهل الكوفة والقول الآخر أنه يقول لها رأيتك تزنين لا غير وهذا قول أهل المدينة قال أبو جعفر والقول الأول أولى لأن الرمي في قوله

والذين يرمون المحصنات هو أن يقول لها يا زانية أو رأيتك تزنين فيجب أن يكون هذا مثله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت