وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر ، عن الضحاك - رضي الله عنه - في قوله {مزجاة} قال: كاسدة.
وأخرج ابن النجار ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله {ببضاعة مزجاة} قال: سويق المقل.
وأخرج ابن أبي حاتم ، عن مالك بن أنس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن أجر الكيالين: أيؤخذ من المشتري؟ قال: الصواب - والذي يقع في قلبي - أن يكون على البائع. وقد قال إخوة يوسف عليهم السلام: {أوف لنا الكيل وتصدق علينا} . وكان يوسف عليه السلام هو الذي يكيل.
وأخرج ابن جرير ، عن إبراهيم - رضي الله عنه - قال: في مصحف عبد الله"فأوف لنا الكيل وأوقر ركابنا".
وأخرج ابن جرير ، عن سفيان بن عيينة - رضي الله عنه ، أنه سئل: هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: ألم تسمع قوله {فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين} .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم ، عن سعيد بن جبير قال: الأنبياء عليهم السلام لا يأكلون الصدقة ، إنما كانت دراهم نفاية لا تجوز بينهم ، فقالوا: تجوّز عنا ولا تُنْقِصْنا من السعر لأجل رديء دراهمنا.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ ، عن ابن جريج - رضي الله عنه - في قوله {وتصدق علينا} قال: اردد علينا أخانا.
وأخرج ابن أبي حاتم ، عن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أن رجلاً قال له: تصدق عليَّ ، تصدق الله عليك بالجنة ، فقال: ويحك ، إن الله لا يتصدق ، ولكن الله يجزي المتصدقين.
وأخرج أبو عبيد وابن المنذر ، عن مجاهد - رضي الله عنه - أنه سئل: أيكره أن يقول الرجل في دعائه: اللهم تصدق علي؟ فقال نعم إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ثابت البناني - رضي الله عنه - قال: قيل لبني يعقوب: إن بمصر رجلاً يطعم المسكين ويملأ حجر اليتيم. قالوا: ينبغي أن يكون هذا منا أهل البيت ، فنظروا فإذا هو يوسف بن يعقوب.