أول عموم الأحوال بعموم الأوقات، ولا يخفى عَلَى الْمُصَنّف أن مراد الشَّيْخَيْن بالأحوال
الأحوال المصطلحة ولعلهما لا يسلمان المنع الْمَذْكُور وأن مع الْفعْل يجوز أن يقع حالا
ولو سلم كونه معرفة تؤول تأويل مررت به وحده.
قوله: (رقيب مطلع) فسره به لأن الوكيل بالأمر يراقبه ويحفظه فالْمُرَاد لازمه؛ إذ معنى
الوكيل وهو القائم بأمور عباده ليس يناسب هنا، وإنما عبر به للمُبَالَغَة في الحفظ؛ إذ الوكالة
نوع التزام إياه بخلاف المراقبة وذكر مطلع للتنبيه عَلَى أن الرقيب بمعنى العليم. انتهى انتهى {حاشِيَتَا القونوي وابن التمجيد، على تفسير البيضاوي. 10/ 359 - 377} ...