وقال عثمان البَتِّي: إذا تكفّل بنفس في قصاص أو جراح فإنه إن لم يجئ به لزمه الدية وأَرْش الجراح، وكانت له في مال الجاني، إذ لا قصاص على الكفيل؛ فهذه ثلاثة أقوال في الحمالة بالوجه.
والصواب تفرقة مالك في ذلك، وأنها تكون في المال، ولا تكون في حدّ أو تعزير، على ما يأتي بيانه. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 9 صـ}