الثالثة قال العلماء: وتضمّنت الآية جواز قطع العهد بيننا وبين المشركين.
ولذلك حالتان: حالة تنقضي المدّةُ بيننا وبينهم فنؤذنهم بالحرب.
والإيذان اختيار.
والثانية أن نخاف منهم غدراً؛ فننبِذ إليهم عهدهم كما سبق.
ابن عباس: والآية منسوخة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد ثم نبذ العهد لمّا أُمِر بالقتال. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 8 صـ}