(مسئله) ولا قطع عند أبى حنيفة رحمه الله فيما يوجد تافها مباحا في تلك الديار كالخشب والحشيش والقصب والسمك والطير والصيد والجص والنورة ولا فيما يتسارع إليه الفساد من الاطعمة كاللبن واللحم والفواكه والثمار الرطبة والرطاب وعند الائمة الثلاثة يقطع في كل ذلك انكانت محرزة لعموم الآية وجه قول أبى حنيفة ان الآية ليست على عمومها اجماعا حيث خص منها ما دون النصاب فيختص هذه الأشياء أيضا بحديث عائشة لم يكن السارق يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه رواه ابن أبى شيبة في مصنفه من حديث عبد الرحمن بن سليمان عن هشام بن عروة عنها ورواه مرسلا أيضا عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريح عن هشام به وكذا اسحق بن راهويه قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام ورواه ابن عدى في الكامل مسندا عن عبد الله بن قبيصة الفزاري عن هشام بن عروة عن عائشة ولم يقل في عبد الله هذا شيئا الا انه قال لم يتابع عليه ولم ار للمتقدمين فيه كلاما قال ابن همام لا يخفى ان هذه المرسلات كلها حجة وقد وصله ابن أبى شيبة وما روى عبد الرزاق بسند فيه جابر الجعفي عن عبد الله بن يسار قال أتى عمر بن عبد العزيز برجل سرق دجاجة فاراد ان يقطعه فقال له سلمة بن عبد الرحمن قال عثمان لا قطع في الطير وروى ابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن مهدى عن زهير بن محمد عن يزيد بن حفصة قال أتى عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيرا فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال ما رايت أحدا قطع في الطير وما عليه في ذلك قطع فتركه عمر وأخرج أبو داود في المراسيل عن جرير بن حازم عن الحسن البصري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انى لا اقطع في الطعام وذكره عبد الحق ولم يعله بغير الإرسال والمرسل عندنا حجة وحديث رافع ابن خديج قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كنز رواه الترمذي عن ليث بن سعد والنسائي وابن ماجه عن سفيان بن عيينة كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع ورواه ابن حبان في صحيحه وعند تعارض الانقطاع والوصل الوصل أولى لأنه زيادة ومن الثقة مقبولة قال الطحاوي هذا الحديث تلقته الامة