وأخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال:"أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة في متعة النساء ، فخرجت أنا ورجل من قومي - ولي عليه فضل في الجمال ، وهو قريب من الدمامة - مع كل واحد منا برد ، أما بردي فخلق ، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض ، حتى إذا كنا بأعلى مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا ؟ قالت: وما تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده ، فجعلت تنظر إلى الرجلين ، فإذا رآها صاحبي قال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض. فتقول: وبرد هذا لا بأس به. ثم استمتعت منها فلم تخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً بين الركن والباب ، وهو يقول: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال"رخصَّ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ، ثم نهى عنها بعدها".
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} قال: نسختها {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] . {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] . {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4] .
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: نسخت آية الميراث المتعة.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال: المتعة منسوخة ، نسخها الطلاق ، والصدقة ، والعدة ، والميراث.