فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 102791 من 466147

قال أبو حاتم البُسْتِيّ في صحيحه: قولهم للنبيّ صلى الله عليه وسلم"ألاَ نَسْتَخْصِى ؟"دليل على أن المُتْعة كانت محظورة قبل أن أُبيح لهم الاستمتاع ، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنًى ، ثم رخّص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عامَ خَيْبَر ، ثم أذن فيها عامَ الفتح ، ثم حرّمها بعد ثلاث ، فهي محرّمة إلى يوم القيامة.

وقال ابن العربيّ: وأما مُتعة النساء فهي من غرائب الشريعة ؛ لأنها أُبيحت في صدر الإسلام ثم حُرّمت يومَ خيبر ، ثم أُبيحت في غزوة أوْطاسٍ ، ثم حُرّمت بعد ذلك واستقرّ الأمر على التحريم ، وليس لها أُخْتٌ في الشريعة إلاَّ مسألة القِبْلة ، لأن النّسخ طرأ عليها مرّتين ثم استقرّت بعد ذلك.

وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرّات ؛ فروى ابن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام.

وروى سلمة بن الأكْوَع أنها كانت عامَ أوْطاس.

ومن رواية عليّ: تحريمها يوم خَيْبَر.

ومن رواية الربيع بن سَبْرة: إباحتها يوم الفتح.

قلت: وهذه الطرق كلّها في صحيح مسلم ؛ وفي غيره عن عليّ نهيه عنها في غزوة تَبُوك ؛ رواه إسحاق بن راشد عن الزُّهْريّ عن عبد الله ابن محمد بن عليّ عن أبيه عن عليّ ، ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب ؛ قاله أبو عمر رحمه الله.

وفي مصَنّف أبي داود من حديث الرّبيع بن سَبْرة: النّهي عنها في حجة الوَداع ، وذهب أبو داود إلى أن هذا أصحّ ما رُوي في ذلك.

وقال عمرو عن الحسن: ما حلّت المتعة قطُّ إلاَّ ثلاثاً في عُمرة القضاء ما حلّت قبلها ولا بعدها.

ورُوي هذا عن سَبْرة أيضاً ؛ فهذه سبعة مواطن أحلّت فيها المتعة وحُرّمت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت