فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 102326 من 466147

سعيد رواه ابن ماجه بسند ضعيف وعن على رواه البزار وعن ابن عمر رواه ابن حبان وفيه أيضا عن سعد بن أبى وقاص وزينب أمراة ابن مسعود وابى امامة وعائشة

وأبي موسى وسمرة بن جندب وروى ابن حبان في صحيحه وابن عدى من حديث عكرمة عن ابن عباس الحديث المذكور وزاد في آخره انكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن وأخرج أبو داؤد في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة ورواه ابن حبان بلفظ انكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامهن والإجماع على حرمة الجمع بين الأختين من الرضاع يدل على انه كما يحرم قطيعة وصلة الرحم يحرم قطيعة وصلة الرضاع وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إكرام المرضعة عن أبى الطفيل الغنوي قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبلت أمراة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هذه أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داؤد والحاصل انه يحرم من النسب والرضاع ما يكون أحدهما فرعا للاخر أو ذاعا لاصله القريب ومن المصاهرة يحرم على المرأة اصول الزوج وفروعه مطلقا وعلى الرجل اصول الزوجة مطلقا وفروعها بشرط الدخول بها ولا يحرم من أقارب الزوج والزوجة بالمصاهرة ما عدى عمودى النسب الا الجمع بين أمراة وفرع أصلها القريب للاحتراز عن قطعية الرحم أو قطعية وصلة الرضاع والله أعلم إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ قيل استثناء من المعنى اللازم للنهى يعنى يعذبون بنكاحهن الا بما قد سلف والظاهر ان الاستثناء منقطع بمعنى لكن يعنى لكن ما قد سلف فإن الله يغفره ولا يؤاخذ به إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (23) يغفرهم ويرحمهم لعذر الجهل عن الشرائع

قال الله تعالى وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً ... حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ وقال الله تعالى وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. انتهى انتهى {التفسير المظهري. 2/} ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت