فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 102324 من 466147

يعنى جعلت كلمة من اتصالية لا ابتدائية ولا بيانية فلا يكون المعنيان مختلفين بل تكون من مستعملة في القدر المشترك بينهما وهو الاتصال أي الملابسة وحينئذ يكون الظرف حالا من الأمهات والريائب وهما مرفوعان من جهة واحدة وهذا التأويل مع بعده مردود بالحديث المرفوع والإجماع عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جدّه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح أمراة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وان لم يدخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح أمراة فلا يحل له ان ينكح امّها دخل بها أو لم يدخل رواه الترمذي وقال هذا حديث لا يصح من قبل إسناده انما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصبّاح عن عمرو بن شعيب وهما يضعفان في الحديث قال الشيخ ابن حجر وفى الباب عن ابن عباس من قوله أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره بإسناد قوى إليه انه كان يقول إذا طلق الرجل أمراة قبل ان يدخل بها أو ماتت لم يحل له أمها ونقل الطبراني فيه الإجماع لكن اختلفت الرواية فيه عن زيد بن ثابت ففى مسند ابن أبى شيبة عنه انه كان لا يرى بأسا إذا طلقها ويكرهها أو ماتت عنه وروى مالك عن يحيى بن سعيد عنه انه سئل عن رجل تزوج أمراة ثم ماتت قبل ان يصيبها هل يحل له أمها قال لا الام مبهمة وإنما الشرط في الربائب وروى عن على كرم الله وجهه تقييد التحريم فيهما أخرجه ابن أبى حاتم وبه قال مجاهد وكذا روى ابن أبى شيبة وغيره عن زيد بن ثابت وابن عباس وكذا روى عبد الرزاق وابن أبى حاتم عن ابن الزبير فلو صح الرواية عن على ومجاهد وغيرهما في تقييد التحريم فلعل المراد من قول الطبراني اجماع من بعد القرن الاوّل والثاني، والباء في قوله دخلتم بهن للتعدية أو للمصاحبة أي ادخلتموهن الستر أو دخلتم معهن الستر وهي كناية عن الجماع كقولهم بنى عليها وضرب عليها الحجاب واللمس بشهوة والنظر إلى فرجها الداخل بشهوة حكمها حكم الجماع عند أبى حنيفة فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ تصريح بعد إشعار دفعا للقياس وَحَلائِلُ جمع حليلة وهي الزوجة سميت حليلة لأنها تحل للزوج أو تحل فراشه ويلتحق بالزوجات الموطوءات بملك اليمين أو بشبهة اجماعا والموطوءات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت