فهرس الكتاب

الصفحة 927 من 3261

الاصطلاح: هو اللفظ المخترع الذي لم يتقدم له وضع" [1] ."

وإن نُقِل لعلاقة: فإما أن يشتهر في الثاني أوْ لا:

فإن اشْتَهَر في الثاني كالصلاة سُمِّي بالنسبة إلى المعنى الأول منقولًا عنه، وبالنسبة إلى المعنى الثاني منقولًا إليه، إما شرعيًا، أو عرفيًا عامًا، أو خاصًا، بحسب اختلاف الناقلين، كما سيتبين [2] لك إن شاء الله تعالى في حَدِّ المجاز.

وإنْ لم يشتهر في الثاني كالأسد، فهو حقيقة بالنسبة إلى الأول، أعني: الحيوان المفترس، مجازٌ بالنسبة إلى الثاني وهو الرجل الشجاع. هذا تقرير ما في الكتاب. والنظر فيه من وجوه:

منها: اشتراطه المناسبة في المنقول، وهو غير شَرْطٍ؛ ألا ترى أن كثيرًا من المنقولات لا مناسبة بينها وبين المنقولة [3] عنها، كالجوهر إذ هو في اللغة: الشيء النفيس [4] ؛ وفي اصطلاحِ المتكلمين: قَسيم العرض [5] . وأما

(1) انظر: نفائس الأصول 2/ 606، والنقل بالمعنى، وعبارته:". . . على أن المرتجل هو اللفظ الذي لم يُسبق بوضع، وهو قد اشترط الوضع عكس ما قالوه". وانظر: شرح التنقيح ص 32.

(2) في (ت) ، و (غ) :"سنبين".

(3) في (ص) :"المنقول".

(4) انظر: المعجم الوسيط 1/ 149.

(5) قال الإسنوي في نهاية السول 2/ 59:"ثم نقله المتكلمون إلى قسيم العَرَض: وهو القائم بنفسه. وإنْ كان في غاية الخسَّة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت