فهرس الكتاب

الصفحة 771 من 3261

قال: (تنبيه: عدم الحرمة لا يوجب الإباحة؛ لأن عدم المنع أعم من الإذن) .

هذا إشارة إلى جوابٍ عن سؤال مقدَّر ذَكَره الفريقان على الواقفية بمعنى: لا حكم. ولك أن تقول: المصنف غنيٌّ عن ذِكْر هذا؛ إذ هو لا يفسر التوقف بمعنى عدم الحكم، بل بمعنى عدم العلم.

وتقرير السؤال: أن الأفعال إنْ كانت ممنوعًا منها فهي محرمة، وإلا فهي مباحة.

(والجواب: أنا لا نسلِّم أنها إذا لم تكن ممنوعًا منها تكون مباحة) [1] ؛ لأن المباح هو ما أُعلم فاعلُه أو دُلَّ على أنه لا حرج في فعله ولا تركه، ولا يلزم من عدمِ المنع (الإذنُ؛ لأن عَدم المنع) [2] أعمُّ من الإذن، والعام لا يستلزم الخاص [3] [4] .

(1) سقطت من (ت) .

(2) سقطت من (غ) .

(3) فوجود العام لا يدل على وجود الخاص، مثل: الحيوان إذا وُجِد لا يلزم منه وجود الإنسان.

(4) انظر ما سبق في: المحصول 1/ ق 1/ 209، الحاصل 1/ 265، نهاية السول 1/ 275، السراج الوهاج 1/ 196، المعتمد 2/ 315، العدة 4/ 1238، شرح الكوكب 1/ 322، تيسير التحرير 2/ 167، فواتح الرحموت 1/ 48، إحكام الفصول ص 681.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت