المشتري [1] ، وفي أجرة نقد الثمن وجهان [2] [3] .
ومنها: إذا خَفِي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن - غسله كلَّه [4] .
ومنها: إذا اكترى دابةً للركوب فأطلق الاكتراء أن على المُكْري الإكاف [5] والبَرْدعةَ [6] [7] والحزامَ وما ناسب ذلك؛ لأنه لا يتمكن من الركوب دونها.
(1) أي: أن المشتري واجب عليه تسليم الثمن، وهذا لا يتحقق إلا بوزن الثمن (كالذهب والفضة مثلًا) ، فمؤنة الوزن وأجرته على المشتري.
(2) أي: أجرة مَنْ يميَّز الثمن هل هو جيد أم زائف؟ فهذا فيه وجهان: البعض يرى الأجرة على البائع، وآخرون على المشتري.
في اللسان 3/ 425:"والنَّقْد والتَّنْقاد: تمييز الدراهم وإخراجُ الزَّيف منها. . . ونَقَدْتُ الدراهم وانتقَدتُها: إذا أخرجت منها الزَّيف". وفي المصباح 2/ 291:"ونقدتُ الدراهم نقدًا، من باب قتل، والفاعل ناقد، والجمع نُقَّاد، مثل: كافر وكفار، وانتقدت: كذلك، إذا نظرتَهَا لتعرف جَيَّدها وزيفَها". مادة (نقد) .
(3) انظر: المجموع 9/ 279.
(4) انظر: المجموع 3/ 143.
(5) الإكاف والأكاف من المراكب: شِبْه الرِّحال والأقتاب. لسان العرب 9/ 8، مادة (أكف) .
(6) في (ص) :"البرذعة".
(7) البَردعة: الحِلْس الذي يُلقى تحت الرَّحْل. قال شِمْر: هي بالذال والدال. والجمع الراذع، وخَصَّ بعضهم به الحمار. لسان العرب 8/ 8، مادة (بردع، برذع) .