فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 3261

المجهول، بخلاف خطاب المعيَّن بالشيء المجهول فإنه ممكن [1] كالكفارة.

وإنما يفترق فرض الكفاية وفرض العين في أنَّ فرض الكفاية المقصود منه تحصيل مصلحته من غير نظر إلى فاعله [2] ، وفي تحقيقه ثلاثة معان:

أحدها: أنَّ كلَّ مكلَّف مخاطب [3] بالجهاد مثلا، فإذا قامت [4] به طائفة سقط عن الباقين رخصةً وتخفيفًا؛ ولحصول المقصود.

والثاني: أنَّ كل مكلف مخاطَب به إن لم يقم غيرُه به.

وعلى هذا إذا قام غيرُه به تَبَيَّن أنَّه لم يكن مخاطبًا، ليس أنَّه خُوطب ثم سَقَط.

والثالث: أنَّ كل مكلف مخاطَب به، [5] ومجموعهم مخاطبون بأن يكون مِنْ بينهم طائفة تقوم بهذا الفعل.

ولا يقال يَلزم أن يكون الشخص مكلفًا بفعل غيره؛ لأنا نقول كُلِّفُوا

= المختصر 1/ 343، التمهيد للإسنوي ص 75، فواتح الرحموت 1/ 62 - 63، حاشية المطيعي على نهاية السول 1/ 194.

(1) في (ص) ، و (غ) :"يمكن".

(2) يعني: يمكن أنْ يُحَقِقه أيُّ واحد يصلح للفاعلية.

(3) في (ص) :"يخاطب".

(4) في (ص) ، و (غ) ، و (ك) :"قام".

(5) سقطت من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت