فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 3261

معها، ولم يُفْرِدْه بتقسيم، ولكن الصحة أعم، فإنها تطلق على [1] المعاملات، ولا يطلق الإجزاء في المعاملات.

وقوله:"الأداء"، يجب حمله على الأداء اللغوي؛ لأنَّ الإجزاء كما يكون في الأداء [2] يكون في القضاء والإعادة [3] ، فلو قال: الفعل - كان أحسن، والضمير في"به"يعود على الأداء. وما أورده من أنَّ القضاء إذا لم يجب لا يقال: سقط - صحيح [4] ، وهو وارد على مَنْ حَدَّ الصحة بسقوط القضاء أيضًا [5] .

وما أورده من تعليل سقوط القضاء بالإجزاء تَبِع فيه"الحاصل" [6] .

وعبارة"المحصول":"لأنا نعلِّل وجوبَ القضاء بأنَّ الفعل الأول لم يكن"

(1) في (ت) :"في".

(2) أي: الأداء الاصطلاحي: وهو فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعًا. انظر: شرح مختصر الروضة 3/ 471، التعريفات للجرجاني ص 9.

(3) فنقول: أجزأه الأداء. أجزأه القضاء. أجزأته الإعادة. والقضاء: هو فعل المأمور به خارج الوقت لفواته فيه لعذر أو غيره. والإعادة: فعل المأمور به في وقته المقدر شرعًا لخلل في الأول. انظر: شرح الطوفي 3/ 472 - 473.

(4) المعنى: أنَّ مَنْ عرَّف الإجزاء بسقوط القضاء، اعترض عليه في تعريفه هذا بأن القضاء لا يجب قبل دخول وقته (أي: قبل خروج وقت الأداء) فكيف يقال بسقوطه، والسقوط لا يكون إلا بعد وجوبه!

(5) أي: هذا الاعتراض وارد أيضًا عَلَى مَنْ عَرَّفَ الصحة بسقوط القضاء، كيف يسقط القضاء وهو لم يجب؛ لأنَّ حصول الصحة يمنع وجوب القضاء، فكيف يقال بسقوط ما لم يجب!

(6) انظر: الحاصل 1/ 247.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت