وأما فَرْقُ أصحابنا بين الباطل والفاسد في الكتابة (وغيرها) [1] - فلا يضرنا في نصب الخلاف في البيع [2] ، ومحل الرد عليهم في ذلك كتب الفقه، وكتب الخلاف [3] .
(والإجزاء: هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به [4] . وقيل: سقوط القضاء. ورُدَّ بأن القضاء حينئذ لم يجب؛ لعدم الموجِب [5] ، فكيف سقط، فإنكم [6] تعللون سقوط القضاء به [7] ، والعلة غير المعلول) .
لما كان الإجزاء معناه قريب من معنى الصحة ذكره
(1) سقطت من (ص) .
(2) يعني: كون الشافعية يفرقون بين الباطل والفاسد في الكتابة وغيرها، فهذا لا يضرهم، ولا يلزمهم به نصب الخلاف والتفريق بين الباطل والفاسد في عقود البيع.
(3) انظر ما سبق في: المحصول 1/ ق 1/ 142، التحصيل 1/ 178، الحاصل 1/ 244، الإحكام 1/ 186، شرح تنقيح الفصول ص 76، نهاية السول 1/ 94، السراج الوهاج 1/ 115، كشف الأسرار 1/ 258، أصول السرخسي 1/ 80، شرح مختصر الروضة 3/ 465، شرح الكوكب 1/ 464، شرح الأصفهاني على المنهاج 1/ 69، بيان المختصر 1/ 407، البحر المحيط 2/ 14، تيسير التحرير 2/ 234، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 99.
(4) أي: لسقوط طلبه، وذلك بأن تجتمع فيه الشرائط وتنتفي عنه الموانع. نهاية السول 1/ 104.
(5) أي: حين تحقق الإجزاء لم يجب القضاء؛ لعدم الموجب: وهو إما خروج الوقت من غير إتيانٍ بالفعل، أو الأمر الجديد بعد خروج الوقت. انظر: نهاية السول 1/ 105، شرح الأصفهاني على المنهاج 1/ 74، السراج الوهاج 1/ 119، فتح الغفار 1/ 42.
(6) في (ت) :"وإنكم".
(7) أي: بالإجزاء.