صَنَّف) [1] في أصول الفقه لا يمتري في ذلك إلا [2] معاند.
وإن علم أصول الفقه لَمِن أعظم العلوم نفعًا عند مَنْ أنصف ولم يُعانِد، فإن العلومَ ثلاثة أصناف:
عقلية محضة: كالحساب، والهندسة، والنجوم، والطب.
ولغوية: كعلم اللغة، والنحو، والتصريف، والعَرُوض، والقوافي، والبيان.
وشرعية: وهي علوم القرآن، والسنة، وتوابعهما. ولا ريبة في أن الشرعية أشرف الأصناف الثلاثة في الوسائل والمقاصد، وأشرف العلوم الشرعية بعد الاعتقاد الصحيح، وأنفعها: معرفة الأحكام التي تجب للمعبود على العابد، ومعرفة ذلك بالتقليد ونقل الفروع المجردة يستفرغ جمام الذهن [3] ، ولا ينشرح الصدر له لعدم أخذه بالدليل، وأين سامع الخبر من المشاهد؟ ! وأين أجر مَنْ يأتي بالعبادة لفتوى إمامه له [4] أنها واجبة أو سنة، مِنَ الذي يأتي بها وقد ثَلِجَ [5] [6]
(1) في (ك) :"ما صُنِّف".
(2) سقطت في (ت) ، و (ك) .
(3) أى: معظم الدهن. القاموس المحيط: 4/ 91، لسان العرب: 12/ 105 - 107، المصباح المنير: 1/ 120.
(4) سقطت من (ص) ، و (ت) .
(5) بكسر اللام وفتحها. انظر، لسان العرب: 2/ 222، مادة (ثلج) .
(6) في (ك) :"بلج". أي أشرق.