فهرس الكتاب

الصفحة 3218 من 3261

الذي جزم به المصنف، وهو رأي المتأخرين، وعليه الجدليون [1] وعلل بأمرين [2] :

أحدهما: أنّ البسيطة تكثر فروعها وفوائدها.

والآخر: أنّ الاجتهاد يقلّ فيها وإذا قلّ الاجتهاد قلّ الحظر له [3] .

وقال بعضهم بترجيح المركبة [4] .

وقيل: هما سواء. قال القاضي في التلخيص لإمام الحرمين: ولعله الصحيح [5] .

وقد اعترض إمام الحرمين على ما اعتل به الأوّلون، بأنّه لا ترجيح بكثرة الفروع، ثمّ إنّه رُبَّ علَّة ذات وصف لا يلزم [6] فروعها، وربما

(1) ينظر: البرهان للجويني: 2/ 1282، والمحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 598، والإحكام للآمدي: 4/ 375، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 317، شرح تنقيح الفصول: ص 426، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 511، وشرح الأصفهاني: 2/ 812، وشرح العبري: ص 645، ومعراج المنهاج: 2/ 273، والسراج الوهاج شرح المنهاج: 2/ 1055، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3751 - 3752.

(2) وعللها الآمدي في الإحكام: 4/ 375"بأنه أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخلاف".

(3) ينظر التعليلان في: البرهان للجويني: 2/ 1286.

(4) ينظر: التلخيص للجويني: 3/ 329 وقال:"ومن الناس من قدم المركبة على ذات وصف. وهذا بعيد جدًا".

(5) التلخيص للجويني: 3/ 329، وعلله بقوله:"فإنّ سبيل العلل السمعية سبيل الأمارات ويجوز تقدير وصفين أمارة. كما يجوز ذلك في الوصف الواحد".

(6) في (ت) : تكثر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت