ينظر، فإن رُئِيَ، فذاك، وإن لم يُرَ ولم يحل دون منظره سحاب ولا قَتَرٌ، أصبح مفطرًا، وإنْ حال دون منظره سحابٌ أو قترٌ أصبح صائمًا [1] .
وهذا يستدل به من يقول بوجوب صوم يوم الشك ويعارضه خصمه بما روي عن عمار بن ياسر:"من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -" [2] قال الترمذي: حديث صحيح [3] .
ومنها ما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم:"في مال اليتيم زكاة" [4] إذ يدل على أنَّه يجب على الولي إخراجها مع قوله - صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاث" [5] إذ
(1) هذه الزيادة أخرجها الإمام أحمد في المسند (الموسوعة الحديثية) شارك في تحقيقه مجموعة من العلماء: 8/ 71 رقم (4488) مسند عبد الله بن عمر.
(2) سبق تخرجه قريبًا.
(3) سنن الترمذي: 3/ 70 كتاب الصوم (6) باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك (3) ، رقم (686) .
(4) أخرجه الدارقطني في سننه: 2/ 110، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، الحديث رقم (3) ، والحديث متكلم فيه، فهو حديث ضعيف. ولمزيد من التفصيل ينظر: نصب الراية: 2/ 331 - 332.
(5) أخرجه البخاري معلقًا في صحيحه: ص 1043 في كتاب الطلاق (68) باب الطلاق في الإغلاق والكره (11) فقال: وقال عليٌّ: أم تعلم أن القلم رفع. . .، وأخرجه أبو داود في سننه: 4/ 560، كتاب الحدود (32) باب في المجنون يسرق (16) رقم (4403) ، وأخرجه الترمذي في السنن: 4/ 32، كتاب الحدود (15) باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (1) رقم (1423) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن: 1/ 658، كتاب الطلاق (10) باب طلاق المعتوه. . . (15) رقم (2041) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك: 1/ 258، كتاب الصلاة باب رفع القلم =