فهرس الكتاب

الصفحة 2991 من 3261

والثاني: استصحاب العموم إلى أن يرد مخصص [1] وهو دليل عند القائلين به واستصحاب النّص [2] إلى أن يرد ناسخ، وهو دليل على دوام الحكم ما لم يرد النّسخ كما دلّ العقل على البراءة الأصلية بشرط أن لا يرد سمع مغير [3] .

الثالث: استصحاب حكم دلّ الشرع على ثبوته ودوامه [4] كالملك عند جريان فعل الملك وكشغل الذهة عند جريان إتلاف أو إلزام فإنّ هذا وإن لم يكن حكمًا أصليًا فهو شرعي دلّ الشرع على ثبوته ودوامه جميعًا ولولا دلالات الشرع على دوامه إلى حصول براءة الذمة لما جاز [5] استصحابه فالاستصحاب ليس بحجة إلا فيما دلّ الدليل على ثبوته ودوامه بشرط عدم المغير كما دلّ على البراءة العقلية وعلى الشغل السمعي وعلى الملك الشرعي [6] .

ومن هذا القبيل الحُكْمُ بتكرر الأحكام عند تكرر

(1) ضرورة أنّ العموم حجة عند القائلين به. أفاده صفي الدين ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3955.

(2) (النص) ليس في (ت) .

(3) ينظر: المستصفى للغزالي: 1/ 218، ولباب المحصول لابن رشيق: ص 363، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3955.

(4) لوجود سببه. ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3955.

(5) (جاز) ساقط من (ت) .

(6) ينظر: المصدر نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت