أما الأول: فأن تكون العلّة الموجودة فيه مثل علة حكم الأصل من غير تفاوت ألبتة لا في الماهية ولا في القدر أي في النقصان.
فأمّا في الزيادة فلا يشترط إذ قد يكون في الفرع أولى كقياس الضرب على التأفيف.
والدليل على هذا الشرط أنّ القياس إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علّة الحكم فإذا لم توجد علّة حكم الأصل في الفرع لا يحصل إثبات حكمه فيه [1] .
= النقصان.
3 -أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس ليتأدى به مثل ما يتأدى بالحكم في الأصل. فإن كان حكم الفرع مخالفا لحكم الأصل فسد القياس.
4 -أن يكون خاليًا عن معارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته على القياس.
5 -أن لا يتناول دليل الأصل، لأنه يكون ثابتا به.
6 -انتفاء نص أو إجماع يوافقه وهذا شرط شرطه الغزالي والآمدي.
7 -أن لا يكون الحكم في الفرع ثابتا قبل الأصل.
8 -وهو ما شرطه أبو هاشم دلالة دليل غر القياس على ثبوت الحكم في الفرع بطريق الإجمال، ويكون حظ القياس إبانة فيصله والكشف عن موضوعه وحكاه إلكيا الطبري عن أبي زيد أيضًا.
انتهى ملخصًا من البحر المحيط: 5/ 107 - 110. وينظر أيضًا: المستصفى للغزالي: 2/ 330، والمحصول للرازى: ج 2/ ق 2/ 497، والإحكام للآمدي: 3/ 359، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3559، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 329.
(1) ينظر: المستصفى للغزالي: 1/ 330، والمحصول للرازى: ج 2/ ق 2/ 497، والإحكام للآمدي: 3/ 359، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3559، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 329.