فهرس الكتاب

الصفحة 2969 من 3261

يدل على جواز القياس عليه بحسب الخصوصية النوعية فإن كانت المسألة من مسائل البيع مثلا فلا بد من دليل على جواز القياس في أحكام البياعات أو في النكاح فكذلك.

وخالف بشر بن غياث المريسي [1] في الثاني فزعم اشتراط قيام الإجماع عليه أو التنصيص على العلّة.

قال صاحب الكتاب: وضعفهما ظاهر يعني مذهب عثمان وبشر وهو كما قال فقد استعملت الصحابة - رضي الله عنهم - القياس من غير بحث عن ذلك وأيضا أدلة القياس مطلقة من غير تقييد باشتراط شيء مما ذكراه.

قال: (وأما الفرع فشرطه ثبوت العلة فيه بلا تفاوت وشرط العلم به والدليل على حكمه إجمالا ورد بأن الظن يحصل بدونهما) .

ذكر المصنف مما اشترط في الفرع واحدًا يوافق عليه وآخرين لا يوافق عليهما [2] .

(1) وهو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العدوي بالولاء. فقيه معتزلي عارف بالفلسفة تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ثم اشتغل بعلم الكلام، حكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب منكرة وإليه تنسب الطائفة من المرجئة التي يقال لها المريسية من تصانيفه التوحيد والإرجاء والرد على الخوارج ولد سنة 138 هـ توفي سنة 218. ينظر: الفوائد البهية: ص 54، وشذرات الذهب: 2/ 44، وتاريخ بغداد: 7/ 56، ووفيات الأعيان: 1/ 91.

(2) ذكر الغزالي والآمدي والصفي الهندي للفرع خمسة شروط وأوصلها صاحب البحر إلى ثمانية شروط واكتفى المصنف ببعضها:

1 -وجود العلّة الموجودة أي قيامها ولا يشترط القطع بوجودها بل يكفي الظن.

2 -أن تكون العلة الموجودة فيه مثل على الأصل بلا تفاوت أي بالنسبة إلى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت