فهرس الكتاب

الصفحة 2937 من 3261

ثبوت الحكم فيكون إثبات الحكم بها دورًا [1] .

واعترض عليه صاحب التحصيل بأن صدق قولنا: القتل سبب لوجوب القصاص لا يتوقف لا على وجود القتل ولا على وجود القصاص [2] وهو اعتراض منقدح؛ لأنَّ النّسبة لا تتوقف على وجود المنتسبين في الخارج بل في الذهن. وحينئذ لا يلزم الدور.

قال: ولو سلمناه، لكن لمّا فسّرت العلّة بالمعرّف، انقطع الدور [3] . وهو أيضًا متجه ومراده انقطع الدور الممتنع وإلا فلزوم الدور على تفسير [4] العلّة بالمعرّف أيضًا واضح.

وللاعتراف بصحة هذين الاعتراضين فرّ صفي الدين الهندي من تعليل فساد هذه الطريق بهذا الوجه إلى وجه تَكَلَّفَه، وهو أنّ علية العلّة للحكم تتوقف على اقتضاء العلّة للحكم وكونه مرتبًا عليها لولا المانع بحيث يجب أنْ يكون، فلو استفيد اقتضاؤها بها وترتبه عليها من

(1) ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 437 - 438.

(2) ينظر: التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 235.

ولكن الإسنوي ارتضى تضعيف القاضي الأرموي لدليل الإمام. قال الإسنوي تعقيبًا على كلام الرازي:"وهذا الجواب ضعيف بوجهين ذكرهما صاحب التحصيل. . ."ينظر: نهاية السول: 3/ 116.

(3) المصدر نفسه.

(4) في (ت) : تقدير تفسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت